المحقق الحلي

42

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثالث الصرف وهو بيع الأثمان بالأثمان ويشترط في صحة بيعها « 1 » زائدا على الربويات والتقابض في المجلس فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف على الأشهر ولو قبض البعض صح فيما قبض حسب ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل . ولو وكل أحدهما في القبض عنه فقبض الوكيل قبل تفرقهما صح ولو قبض بعد التفرق بطل . ولو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني ولو افترقا بطل العقدان . ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير صح وإن لم يتقابضا وكذا لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم ل أن النقدين من واحد . ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا ويجوز في الجنسين ويستوي في وجوب التماثل المصوغ والمكسور وجيد الجوهر ورديئه وإذا كان في الفضة غش مجهول لم تبع إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة وكذا الذهب ولو علم جاز بيعه بمثل جنسه مع زيادة تقابل الغش ولا يباع تراب معدن الفضة بالفضة احتياطا ويباع بالذهب وكذا تراب معدن الذهب ولو جمعا في صفقة واحدة جاز بيعهما بالذهب والفضة معا ويجوز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة معا وإن كان فيه يسير فضة أو ذهب لأن الغالب غيرهما « 2 » .

--> ( 1 ) التوضيح 2 / 292 : ببعضها مختلفة الجنس أو متفقة . ( 2 ) ن 2 / 293 : أي لانّ الغالب اسم غير الفضة أو الذهب ، بحيث لا تذكر ، ويعسر استخراجها ، بحيث تعد مضمحلّة .